علي أصغر مرواريد

177

الينابيع الفقهية

به السيد بعد ذلك وأمضاه كان ماضيا وجرى في استباحة النكاح به مجرى عقد مستأنف . وإذا استقر العقد على الأمة على ما قدمناه لم ينفسخ إلا بطلاق الزوج لها أو عتق سيدها لها أو بيعها ، فإن أعتقها السيد والزوج مقيم على نكاحها كانت مخيرة بين إقراره على ذلك وبين فسخه سواء كان حرا أو عبدا ، فإن أقرته عليه لم يكن لها بعد ذلك خيار فإن فسخته كان مفسوخا ، وإن باعها سيدها والزوج أيضا مقيم على النكاح كان المشتري لها مخيرا بين إقراره على العقد وبين فسخه ، فإن أقره عليه لم يكن له بعد ذلك خيار وإن فسخه كان مفسوخا . وإذا عقد الرجل على أمة غيره وهو عالم بذلك من حالها بغير إذن سيدها وجاءت بولد كان الولد مملوكا لسيدها ولم يكن للأب عليه سبيل ، وإن عقد عليها على ظاهر الأمر ولم يثبت له بينة بأنها حرة وجائت بولد كان الولد رقا لسيدها ، وعلى سيدها تسليم الولد إلى أبيه بالقيمة وعلى الأب أن يدفع إلى سيدها قيمته ، فإن لم يكن له مال استسعى في ذلك ، وإن امتنع من ذلك دفعه الإمام إلى سيد الأمة من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حر ، وإن كان الزوج قد دفع إليها مهرا لم يكن له عليها سبيل وكان له الرجوع بالمهر على وليها . فإن كانت بكرا كان لسيدها عشر قيمتها ، وإن كانت ثيبا كان عليه نصف عشر قيمتها ، وإن كان عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة شاهدين لها بالحرية وجاءت بولد كان الولد حرا ولم يكن لأحد عليه سبيل . وإذا عقد حر على امرأة وظن أنها حرة بتدليس المتولي للعقد عليها ثم بان أنها أمة كان له الرجوع بالمهر على وليها ، فإن جاءت بولد كان حرا ، وإذا كانت المرأة حرة لم يجز لها أن تعقد على نفسها لعبد إلا بإذن سيده ، فإن تزوجت به بإذن سيده وجاءت بولد كان حرا ، فإن شرط السيد عليها أن يكون الولد رقا له كان الشرط صحيحا وكان الولد مملوكا لسيده ولم يكن لها عليه سبيل . وإذا استقر عقد الحرة على العبد لم يبطل إلا بطلاق العبد لها دون سيده أو ببيعه ، فإن